بعد القبض على المتهم بتهديد خطيبته السابقة فى بنها.. تعرف على عقوبة الابتزاز – اليوم السابع

تضررت فتاة من خطيبها السابق في بنها بمحافظة القليوبية، لاستيلاءه على صورها الخاصة من هاتفها المحمول، وتهديدها بالتشهير بها، بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقاما منها للانفصال عنه. قررت الفتاة ن...

تضررت فتاة من خطيبها السابق في بنها بمحافظة القليوبية، لاستيلاءه على صورها الخاصة من هاتفها المحمول، وتهديدها بالتشهير بها، بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقاما منها للانفصال عنه.

قررت الفتاة نشر فيديو عبر حسابها الخاص، تستغيث من خطيبها السابق، خشية تنفيذ تهديده، وعقب رصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للفيديو، تم التوصل لها، وتحديد هوية المتهم وضبطه ليعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

جرائم الابتزاز انتشرت في الآونة الأخيرة، خاصة مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وتقف أجهزة الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التورط بها.

قانون العقوبات يتصدى للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم، بعقوبات مغلظة، حيث نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.  

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.

تضررت فتاة من خطيبها السابق في بنها بمحافظة القليوبية، لاستيلاءه على صورها الخاصة من هاتفها المحمول، وتهديدها بالتشهير بها، بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقاما منها للانفصال عنه.

قررت الفتاة نشر فيديو عبر حسابها الخاص، تستغيث من خطيبها السابق، خشية تنفيذ تهديده، وعقب رصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للفيديو، تم التوصل لها، وتحديد هوية المتهم وضبطه ليعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه.

جرائم الابتزاز انتشرت في الآونة الأخيرة، خاصة مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، وتقف أجهزة الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التورط بها.

قانون العقوبات يتصدى للمتهمين بارتكاب تلك الجرائم، بعقوبات مغلظة، حيث نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

ونصت المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.  

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية.


المصدر: رابط الخبر

اترك ردّاً