تغريم صاحب شركة إنتاج 20 ألف جنيه لسب حسين الجسمي وإزعاجه عبر السوشيال ميديا – اليوم السابع

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، في القضية رقم 3945 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم بهاء الدين سيد ...

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، في القضية رقم 3945 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم بهاء الدين سيد محمد، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصوتي، والقضاء مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد إدانته بسب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وإزعاجه، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي، إلى النائب العام، واتهم فيه صاحب شركة الإنتاج بارتكاب جرائم السب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، مدعمًا البلاغ بالمستندات والأدلة الفنية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءته، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم بالاستئناف، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإلغائه وإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة.

وأوضح البلاغ أن حسين الجسمي فوجئ بنشر منشورات عبر إحدى صفحات موقع “فيسبوك” تضمنت عبارات مسيئة، إلى جانب ادعاءات بسرقة لحن إحدى أغانيه، فضلاً عن تداول شهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين لتدعيم تلك المزاعم.

وأشار الدفاع إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الشهادة المتداولة مزورة، كما أرفق تقريرًا فنيًا أعدته لجنة من أساتذة الموسيقى انتهى إلى عدم وجود أي تشابه بين لحن أغنية “أحبك” للفنان حسين الجسمي، الصادرة عام 2018، واللحن الذي ادعى المتهم وجود تطابق بينهما.

وأكد المحامي محمد عثمان أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية يعكس تقدير القضاء للأدلة الفنية والقانونية، ويؤكد أن التشهير أو الإساءة أو الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد أبو إسماعيل، في القضية رقم 3945 لسنة 2026 جنح اقتصادية القاهرة، بإلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة المتهم بهاء الدين سيد محمد، صاحب إحدى شركات الإنتاج الصوتي، والقضاء مجددًا بتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد إدانته بسب الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وإزعاجه، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء الحكم على خلفية البلاغ الذي تقدم به المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للفنان حسين الجسمي، إلى النائب العام، واتهم فيه صاحب شركة الإنتاج بارتكاب جرائم السب والقذف، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والابتزاز، مدعمًا البلاغ بالمستندات والأدلة الفنية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث قضت محكمة أول درجة ببراءته، إلا أن النيابة العامة طعنت على الحكم بالاستئناف، لتقضي محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بإلغائه وإدانة المتهم وتوقيع عقوبة الغرامة.

وأوضح البلاغ أن حسين الجسمي فوجئ بنشر منشورات عبر إحدى صفحات موقع “فيسبوك” تضمنت عبارات مسيئة، إلى جانب ادعاءات بسرقة لحن إحدى أغانيه، فضلاً عن تداول شهادة منسوبة إلى جمعية المؤلفين والملحنين لتدعيم تلك المزاعم.

وأشار الدفاع إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الشهادة المتداولة مزورة، كما أرفق تقريرًا فنيًا أعدته لجنة من أساتذة الموسيقى انتهى إلى عدم وجود أي تشابه بين لحن أغنية “أحبك” للفنان حسين الجسمي، الصادرة عام 2018، واللحن الذي ادعى المتهم وجود تطابق بينهما.

وأكد المحامي محمد عثمان أن الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية يعكس تقدير القضاء للأدلة الفنية والقانونية، ويؤكد أن التشهير أو الإساءة أو الابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.


المصدر: رابط الخبر

اترك ردّاً