Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
وراء كل جريمة... قصة لم تُروَ كاملة.
وراء كل جريمة... قصة لم تُروَ كاملة.

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل، للفصل فى الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشان بعض ا...
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل، للفصل فى الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن لمخالفتها لأحكام الدستور ومبادئه.
وكان قد أثير أمام محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 643 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وقيد برقم 38 لسنة 47 دستورية.
وتعد هذه الدعوى واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 13 سبتمبر المقبل، للفصل فى الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن لمخالفتها لأحكام الدستور ومبادئه.
وكان قد أثير أمام محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 643 لسنة 2025، الطعن بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، وقيد برقم 38 لسنة 47 دستورية.
وتعد هذه الدعوى واحدة من بين عدد كبير من الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية التى تطالب بعدم دستورية المادة السابعة من قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
المصدر: رابط الخبر