رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا والسماح لـ21 آخرين بازدواج الجنسية – اليوم السابع

نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقمي 1 و2 لسنة 2026، بشأن الجنسية المصرية، حيث تضمن القرار الأول الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما نص القرار الثاني...

ملخص سريع
نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقمي 1 و2 لسنة 2026، بشأن الجنسية المصرية، حيث تضمن القرار الأول الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما نص القرار الثاني على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا. وجاء القراران بعد الاطلاع على أحكام الدستور،…
تفاصيل سريعة
• نوع الواقعة: عام
لماذا يهم هذا الخبر؟
متابعة أخبار الحوادث تساعد على فهم السياق العام للوقائع المتكررة، ومعرفة الإجراءات الرسمية ومسار التحقيقات، بما يعزز الوعي وتجنب المخاطر.

نشرت الجريدة الرسمية قراري وزير الداخلية رقمي 1 و2 لسنة 2026، بشأن الجنسية المصرية، حيث تضمن القرار الأول الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بينما نص القرار الثاني على رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.

وجاء القراران بعد الاطلاع على أحكام الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 1 لسنة 2026 على الإذن للأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق – أولهم أحمد محمد محمد عبد الرحمن وآخرهم محمود أحمد محمد غنيم – بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية.

كما نصت المادة الأولى من القرار رقم 2 لسنة 2026 على رد الجنسية المصرية للأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق – أولهم عادل فاروق عباس وآخرهم دعاء علي محسن – مع نشر القرار في الوقائع المصرية.


سياق الخبر

أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.

اقرأ أيضًا

المصدر: رابط الخبر الأصلي

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *