Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة متهم، بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 8 فبراير للاطلاع. ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 526 لسنة 2...
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة متهم، بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 8 فبراير للاطلاع.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة متهم، بخلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 8 فبراير للاطلاع.
ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين أحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: رابط الخبر