Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع
أخبار الحوادث، قصص جرائم حقيقية، وتحليلات من قلب الواقع

اعترف المتهم «رمضان. م» أمام جهات التحقيق، بعزمه المسبق على قتل شقيقه «مصطفى. م»، بعد خلافات مالية بينهما، مؤكداً قيامه بإعداد سلاح ناري وتنفيذ الجريمة داخل نطاق مركز شرطة أوسي...
اعترف المتهم «رمضان. م» أمام جهات التحقيق، بعزمه المسبق على قتل شقيقه «مصطفى. م»، بعد خلافات مالية بينهما، مؤكداً قيامه بإعداد سلاح ناري وتنفيذ الجريمة داخل نطاق مركز شرطة أوسيم، وهي الاعترافات التي استندت إليها محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بإعدامه شنقًا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحيازة ذخيرة، بالإضافة إلى حيازة أداة للاعتداء على الأشخاص «عصا» دون مسوغ قانوني.
وكشفت التحقيقات أن خلافات مالية سابقة بين الشقيقين كانت الدافع الرئيسي للجريمة، حيث عقد المتهم العزم على التخلص من شقيقه، وقام بإعداد سلاح ناري «فرد خرطوش» قبل الواقعة بساعتين، في دلالة واضحة على نية القتل.
وأوضحت المحكمة أن المتهم توجّه إلى المكان الذي كان يعلم بتواجد المجني عليه فيه، وأثناء مشاجرة داخل الحانوت، أطلق عليه عيارًا ناريًا استقر في منطقة العنق، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصابته القاتلة.
واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى أدلة مادية وقولية قاطعة، تمثلت في شهادتي والدة المتهم وشقيقته، بصفتهما شاهدتين على الواقعة، فضلًا عن تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية قاتلة بالرأس والعنق، أحدثت نزيفًا حادًا وصدمة نزفية غير مرتجعة.
وأكدت المحكمة توافر سبق الإصرار لدى المتهم، حيث ثبت اعترافه أمام والدته بعزمه قتل شقيقه قبل الواقعة، كما قام بإخفاء السلاح داخل ملابسه، وتوجه إلى موقع المجني عليه، وأطلق النار عليه من مسافة قريبة، ثم فرّ هاربًا تاركًا شقيقه ينزف دون محاولة إسعافه.
وردّت المحكمة جميع دفوع الدفاع، ومنها الدفع بانتفاء نية القتل، والدفاع الشرعي، وعدم معقولية الواقعة، وبطلان الاعتراف، وتناقض الشهود مع التقرير الطبي، مؤكدة أن الأدلة جاءت متساندة ومتطابقة، وتكفي وحدها للجزم بثبوت الجريمة.
وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالإعدام شنقًا قصاصًا عما اقترفه، مع مصادرة السلاح المضبوط وأداة الاعتداء، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 230 و231 و304 و32 و381 من قانون العقوبات، وذلك بعد التصديق الشرعي من مفتي الجمهورية.
أخبار الحوادث تنتشر بسرعة، لكن فهم التفاصيل يعتمد على مصدر المعلومات، وتوقيت الواقعة، ومسار الإجراءات والتحقيقات. للحصول على الصورة الكاملة، تابع البيانات الرسمية وارجع للمصدر الأصلي عند الحاجة.
المصدر: رابط الخبر الأصلي